عَن رافِعِ بنِ خَديجٍ، قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الثُّلُثِ، والرُّبُعِ، أو طَعامٍ مُسَمًّى، قال: فأتانا بَعضُ عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال: قُلنا: وما ذاكَ؟ قال: قال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثُلُثٍ، ولا رُبُعٍ، ولا بطَعامٍ مُسَمًّى. قال قَتادةُ: وهو ظُهَيرٌ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/DBegQ8a9QM
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة