صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .