حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ. .
الراويمطرف بن عبدالله بن الشخير
المحدِّثالألباني
المصدرإرواء الغليل
الجزء/الصفحة2078