صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالَتِها، ونَهى أنْ تُنكَحَ على ابنةِ أخيها، أو ابنةِ أُختِها، ونَهى أنْ تُنكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى، أوِ الصُّغْرى على الكُبْرى. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالَتِها، ونَهى أنْ تُنكَحَ على ابنةِ أخيها، أو ابنةِ أُختِها، ونَهى أنْ تُنكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى، أوِ الصُّغْرى على الكُبْرى. .