حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح ابن ماجه
الجزء/الصفحة2154