لم يُحكَمْ عليه
فرَض النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ، أو قال : رمضانَ، على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ ، فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ . فكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطي التمرَ، فأعوَزَ أهلُ المدينةِ من التمرِ، فأعطى شعيرًا . فكان ابنُ عُمَرَ : يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إن كان يُعطي عن بَنِيَّ . وكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ .