لم يُحكَمْ عليهأصح شيء فيه عن الحسن، وإسناده موصول وزيادة [الأمر بالتكفير عن يمينه] موقوف
إنَّ غلامًا لأبيهِ أبقَ ، فجعلَ للَّهِ عليهِ لئن قدرَ عليهِ ليقطعنَّ يدَهُ ، فلمَّا قدَرَ عليهِ بعثَني إلى عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فسألتُهُ ، فقالَ : إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يحثُّ في خطبتِهِ على الصَّدقةِ وينهَى عنِ المُثلةِ ، فقالَ : قل لأبيكَ : فليُكَفِّر عن يمينِهِ وليتجاوَز عن غلامِهِ، قالَ : وبعثَني إلى سَمُرةَ ، فقالَ : سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يَحثُّ في خطبتِهِ على الصَّدقةِ وينهَى عنِ المثلةِ فقل لأبيكَ يُكَفِّر عن يمينِهِ وليتجاوَز عن غلامِهِ