قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/E6cye6bUEk
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة