لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو يسار روى عنه الأوزاعي والليث. ولم أجد فيه سوى قول أبي حاتم: مجهول, فأراد: مجهول العدالة.
عَن ابنِ عُمَرَ قال: مِن السُّنَّةِ أن تَدلكَ المَرأةُ بشَيءٍ مِن حِنَّاءٍ عَشيَّةَ الإحرامِ، وتُغَلِّفَ رَأسَها بغسلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمُ عُطلًا .