لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الجبار بن عمر عامة ما يرويه يخالف في ذلك والضعف على رواياته بين
لا تأكلوا لحومَ الأضاحي فوق ثلاثٍ ولا تشربوا في المُزفَّتِ والنقيرِ والحنتمِ والدُّبَّاءِ كلُّ مسكرٍ حرامٌ .
لا تأكلوا لحومَ الأضاحي فوق ثلاثٍ ولا تشربوا في المُزفَّتِ والنقيرِ والحنتمِ والدُّبَّاءِ كلُّ مسكرٍ حرامٌ .