لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن زيد بن جدعان وبقية رواته محتج بهم في الصحيح
لو أمرتُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها ولو أنَّ رجلًا أمر امرأتَه أن تنتقِلَ من جبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسوَدَ أو من أسوَدَ إلى جبلٍ أحمرَ لكان نوْلُها أن تفعلَ