لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو نضرة ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد
إذا أتى أحَدُكم حائِطًا فأرادَ أن يَأكُلَ فلْيُنادِ: يا صاحِبَ الحائِطِ -ثَلاثًا- فإن أجابَه وإلَّا فلْيَأكُلْ، وإذا مَرَّ أحَدُكم بإبِلٍ فأرادَ أن يَشرَبَ مِن ألْبانِها فلْيُنادِ: يا صاحِبَ الإبِلِ -أو: يا راعِيَ الإبِلِ- فإن أجابَه وإلَّا فلْيَشرَبْ. .