الرئيسيةالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية1/376لم يُحكَمْ عليهلا يصحالغُسلُ من أربعةٍ الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلِ الميِّتِالراويعائشةالمحدِّثابن الجوزيالمصدرالعلل المتناهية في الأحاديث الواهيةالجزء/الصفحة1/376حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةتلخيص كتاب العلل المتناهية[فيه] مصعب بن شيبة قال أحمد أحاديثه مناكير الغُسْلُ من الجنابةِ والجمعةِ والحِجامةِ وغُسْلُ الميتِسنن الدارقطني[فيه] مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ الغسلُ من أربعٍ من الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلُ الميّتِتلخيص كتاب العلل المتناهية[فيه] مصعب بن شيبة قال أحمد أحاديثه مناكير الغُسلُ من الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلُ الميتِ والغسلُ من ماءِ الحمامِسنن الدارقطنيلا يصح الغسلُ من خمسةٍ من الجنابةِ والحجامةِ وغسلُ يومِ الجمعةِ وغسلُ الميتِ والغسلُ من ماءِ الحمامِتكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهليس بالقويعائشةُ رضيَ اللَّهُ عنها , قالت: يغتسل من أربعٍ منَ الجنابةِ , والجمعةِ , والحجامةِ , وغَسلِ الميِّتِصحيح ابن خزيمةإسناده ضعيف يُغتسِلُ من أربعٍ: من الجَنابةِ، ويومِ الجمعةِ، وغسلِ الميِّتِ، والحِجامةِ .
تلخيص كتاب العلل المتناهية[فيه] مصعب بن شيبة قال أحمد أحاديثه مناكير الغُسْلُ من الجنابةِ والجمعةِ والحِجامةِ وغُسْلُ الميتِ
سنن الدارقطني[فيه] مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ الغسلُ من أربعٍ من الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلُ الميّتِ
تلخيص كتاب العلل المتناهية[فيه] مصعب بن شيبة قال أحمد أحاديثه مناكير الغُسلُ من الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلُ الميتِ والغسلُ من ماءِ الحمامِ
سنن الدارقطنيلا يصح الغسلُ من خمسةٍ من الجنابةِ والحجامةِ وغسلُ يومِ الجمعةِ وغسلُ الميتِ والغسلُ من ماءِ الحمامِ
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهليس بالقويعائشةُ رضيَ اللَّهُ عنها , قالت: يغتسل من أربعٍ منَ الجنابةِ , والجمعةِ , والحجامةِ , وغَسلِ الميِّتِ
صحيح ابن خزيمةإسناده ضعيف يُغتسِلُ من أربعٍ: من الجَنابةِ، ويومِ الجمعةِ، وغسلِ الميِّتِ، والحِجامةِ .