لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات
إذا شرب أحدُكم الخمرَ فاضربوه فإن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوهُ .
إذا شرب أحدُكم الخمرَ فاضربوه فإن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوهُ .