لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل تفرد به عبد الله بن نافع
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يتبَعُ المرأةَ حرامًا أينكِحُ أمَّها أو يتبَعُ الأُمَّ حرامًا أينكِحُ ابنتَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنَّما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .