الرئيسيةالسنن الكبرى للبيهقي7/141صحيحصحيحأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما .الراويسمرة بن جندبالمحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الكبرى للبيهقيالجزء/الصفحة7/141حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط