لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وروي موصولاً
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .