الرئيسيةفتح الباري بشرح صحيح البخاري5/251صحيح الإسنادرجاله ثقات لا يحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَهالراويعبدالله بن عباس وابن عمرالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرفتح الباري بشرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة5/251حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه . . . الحديثشرح مسند الشافعيمسندلا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِهسنن أبي داودصحيحلا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية . ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئهتحفة المحتاجصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِع قاء ثم عاد في قيئِهصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولدَه ، ومَثَلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شَبِعَ قاء ، ثم عاد في قَيْئِهِنصب الراية لأحاديث الهدايةله طريق أخرى لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ومثلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قَيْئِه
الإلمام بأحاديث الأحكام[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه . . . الحديث
شرح مسند الشافعيمسندلا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه
سنن أبي داودصحيحلا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية . ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
تحفة المحتاجصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِع قاء ثم عاد في قيئِه
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولدَه ، ومَثَلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شَبِعَ قاء ، ثم عاد في قَيْئِهِ
نصب الراية لأحاديث الهدايةله طريق أخرى لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ومثلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قَيْئِه