يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/FBwQb7JDN0
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة