لم يُحكَمْ عليه[فيه] هلال بن أبي هلال قال الإمام أحمد لا أعرفه وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور
لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ فإن مرَّت به ثلاثةٌ فليُلقِه فليسلِّمْ عليه فإن ردَّ عليه السلامَ فقد اشتركا في الأجرِ وإن لم يردَّ عليه فقد باءَ بالإثمِ وخرج المسلمُ من الهجرةِ .