لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
بنحوه، وزاد "فمَن قالهنَّ فقد وجَبنَ"، يَعني حَديث: "ثَلاثٌ لا يَجوزُ فيهنَّ اللَّعِبُ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والعِتقُ" .
بنحوه، وزاد "فمَن قالهنَّ فقد وجَبنَ"، يَعني حَديث: "ثَلاثٌ لا يَجوزُ فيهنَّ اللَّعِبُ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والعِتقُ" .