بنحوه، وزاد "فمَن قالهنَّ فقد وجَبنَ"، يَعني حَديث: "ثَلاثٌ لا يَجوزُ فيهنَّ اللَّعِبُ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والعِتقُ" .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/FLLkDXt9R_
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة