صحيحمرسل متصل صحيح لا يضره تقصير من قصر في اتصاله
إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ