لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
لا يَحِلُ لرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً يَرجِعُ فيها، إلَّا الوالِدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعْطي عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا أُشبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئِه. .