أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/FoD1N-3CPy
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة