لم يُحكَمْ عليه[الصواب: موقوف]
عن نافِعٍ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالَ: مَن ماتَ وعليه صِيامُ رَمَضانَ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا مدًا من حنطةٍ [فإنْ أدركه رمضانُ عامَ قابلٍ قبلَ أنْ يصومَه فأطاق صومَ الذي أدرك فلْيُطعِمْ عمَّا مضى كل يومٍ مسكينًا مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ، ولْيصُمِ الذي استقبَل] .