حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[صحيح]
أمَرَني عبدُ الرحمنِ بنُ أَبزَى قال : سَلِ ابنَ عباسٍ عن هاتين الآيتين ما أمرُهما : { وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ} . { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } . فسألْتُ ابنَ عباسٍ فقال : لما أُنزِلَتْ التي في الفُرقانِ، قال مشركو أهلِ مكةَ : فقد قتَلنا النفسَ التي حرَّم اللهُ، ودعَونا معَ اللهِ إلهًا آخَرَ، وقد أتَينا الفواحشَ، فأَنزَل اللهُ : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} . فهذه لأولئك، وأما التي في النساءِ : الرجلُ إذا عرَف الإسلامَ وشرائعَه، ثم قَتَلَ فجزاؤُه جَهنمُ . فذكرْتُه لمجاهدٍ فقال : إلا مَن نَدِمَ .
الراويعبدالله بن عباس
المحدِّثالبخاري
المصدرصحيح البخاري
الجزء/الصفحة3855