لم يُحكَمْ عليهإسناده صحيح إلا أبا معاوية المهري
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ وكسْبِ الحجَّامِ وكسْبِ المومِسةِ وعن كسْبِ عسْبِ الفحلِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ وكسْبِ الحجَّامِ وكسْبِ المومِسةِ وعن كسْبِ عسْبِ الفحلِ