لم يُحكَمْ عليهموصول وهو أصح إسناداً
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليلْقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ ، ثمَّ ليسجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يسلِّمَ ، فإن كانت وترًا شفعَها بِهاتَينِ السَّجدتَينِ ، وإن كانت شفعًا فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .