الرئيسيةصحيح سنن النسائي4952صحيحصحيح لا تُقطعُ اليدُ إلا في المِجَنِّ أو ثمنِه.الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4952حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيحلا تُقطعُ اليدُ إلَّا في المِجنِّ أو ثمنِهِنماء - منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعةلا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك تُقطعُ اليدُ في المِجنِّصحيح سنن النسائيصحيح [لغيره] تُقطعُ اليدُ في المِجَنِّ.صحيح الجامع الصغير وزيادتهإسناده ضعيف تُقْطَعُ اليدُ في ثَمَنِ الْمِجَنِّالسننأيمن ليس له صحبة لا تقطعُ اليدِ إلا في ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمنُه يومئذٍ دينارٌضعيف سنن النسائيمنكرلا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.
نماء - منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعةلا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك تُقطعُ اليدُ في المِجنِّ