الرئيسيةصحيح النسائي4950صحيحصحيح [لغيره]لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ .الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح النسائيالجزء/الصفحة4950حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط