لم يُحكَمْ عليهفيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر
مَن صلَّى صلاةَ الصُّبحِ في جماعةٍ ثمَّ ثبَت حتَّى يُسَبِّحَ اللهَ سُبْحةَ الضُّحى له كأجرِ حاجٍّ ومُعْتَمِرٍ تامٍّ له حَجَّتُه وعُمْرَتُه .
مَن صلَّى صلاةَ الصُّبحِ في جماعةٍ ثمَّ ثبَت حتَّى يُسَبِّحَ اللهَ سُبْحةَ الضُّحى له كأجرِ حاجٍّ ومُعْتَمِرٍ تامٍّ له حَجَّتُه وعُمْرَتُه .