لم يُحكَمْ عليهمن رواية إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد -وفيهما كلام- عن يحيى بن أبي إسحاق، وفيه جهالة
إذا أَقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا، فأَهْدى إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك. .