لم يُحكَمْ عليهتابعه شريك على عطاء ومجاهد ولم يذكر الحكم
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارإسناده صحيح نصب الراية لأحاديث الهدايةمعلول ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة تنقيح تحقيق أحاديث التعليقفيه نظر ضعيف سنن النسائيمنكر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفي الصحيحين إلى قوله: ذو ثمن، والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة المراسيل ابن أبي حاتممرسل