صحيح الإسنادإسناده صحيح
منِ التقَطَ لُقطةً فليُشهِد ذَوَي عَدلٍ ولا يَكْتُم ولا يغيِّرْ فإن جاءَ ربُّها فهو أحَقُّ بِها وإلَّا مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ فلمَّا كانَ أخذُ اللُّقطةِ علَى هذا الوَجهِ مُباحًا كانَ كذلِكَ أخذُ الضَّالَّةِ وإنَّما يُكْرَهُ أخذُهُما جَميعًا إذا كانَ يُرادُ ضدُّ ذلِكَ