صحيحرجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة [من طرق أخرى] وشطره الثاني بمجموع طرقه تدل على أن لها أصلا عن عمر.
أنَّ عُمَرَ أرادَ أنْ يَنْهى عن مُتعةِ الحجِّ، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذاك لكَ، قد تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَنْهَنا عن ذلك، فأضرَبَ عن ذلك عُمَرُ، وأرادَ أنْ يَنْهى عن حُلَلِ الحِبَرةِ؛ لأنَّها تُصبَغُ بالبَولِ، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذلك لكَ، قد لبِسَهُنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولبِسناهُنَّ في عَهدِه. .