لم يُحكَمْ عليهمعلول بعبد الله بن شبيب
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يأخُذَ مِن كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومِن كُلِّ مائتي دِرهَمٍ. .
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يأخُذَ مِن كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومِن كُلِّ مائتي دِرهَمٍ. .