صحيحفي إسناده: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وباقي رجاله محتج بهم في الصحيحين
أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: إذا خرَصْتُم فجُدُّوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا أو تجُدُّوا الثُّلُثَ، فدَعُوا الرُّبُعَ. .