حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ ، أم من دُبرها في دُبرها فلا ، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ
الراويخزيمة بن ثابت
المحدِّثالبيهقي
المصدرالسنن الصغير للبيهقي
الجزء/الصفحة3/55