عَن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائِبِ بنِ يَزيدَ، ابنِ أُختِ نَمِرٍ، يَسألُه عَن شَيءٍ رَآهُ منه مُعاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: نَعَم، صَلَّيتُ مَعَه الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلَمَّا سَلَّمَ قُمتُ في مَقامي، فصَلَّيتُ، فلَمَّا دَخَلَ أرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلتَ، إذا صَلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بذلك، لا توصَلُ صَلاةٌ بصَلاةٍ حَتَّى تَخرُجَ أو تَتَكَلَّمَ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/HW5pWFgN-3
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة