صحيح[أورده في صحيحه] وقال : هذا تفسير الأول إذا قال « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
ليس فيما أَقَلَّ من خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ، ولا في أَقَلَّ من خمسةٍ من الإبلِ الذَّوْدِ صدقةٌ ، ولا في أَقَلَّ من خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ .