صحيحصحيح
تُوفِّيَ رَجُلٌ منَ الأنصارِ، فترَكَ سِتَّةَ أعبُدٍ ليس له مالٌ غيرُهم فأعتَقَهم جميعًا عندَ مَوتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَزَّأهُم ثلاثةَ أجزاءٍ، ثُمَّ أقرَعَ بيْنَهم، فأعتَقَ الثُّلُثَ وأرَقَّ الثُّلُثينِ. .