نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»] .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/HnkLzotbS2
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة