الرئيسيةالتوضيح لشرح الجامع الصحيح31/318ضعيفلا تقوم به حجة لأنه مرسلقالَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ إذَا قتلَ الحرُّ العبدَ متعمدًا فهُوَ قَوَدٌالراويالحكم بن عتيبةالمحدِّثابن الملقنالمصدرالتوضيح لشرح الجامع الصحيحالجزء/الصفحة31/318حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىمرسل قال عليٌّ وابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما إذا قتل الحرُّ العبدَ متعمدًا فهو قوَدٌالمحلى بالآثارمرسل أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وابنَ مسعودٍ قالا جميعًا من قتلَ يهوديًّا أو نصرانيًّا قُتِلَ بهِالتوضيح لشرح الجامع الصحيحإسناده صحيحأثرُ إجازةُ أبي ذرٍّ وحذيفةَ وابنِ مسعودٍ لإمامةِ العبدِالمحلىصحيحمن قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيفي إسناده محمد بن الحسن النقاش متهم قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ .المحلى بالآثارفيه الحسن بن عمارة هالك من قَتَلَ رَميًا بحجرٍ أو ضربًا بعصًا أو سوطٍ فعليه عَقلُ الخطأِ ومن قتل اعتباطًا فهو قَوَدٌ
المحلى بالآثارمرسل أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وابنَ مسعودٍ قالا جميعًا من قتلَ يهوديًّا أو نصرانيًّا قُتِلَ بهِ
المحلىصحيحمن قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيفي إسناده محمد بن الحسن النقاش متهم قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ .
المحلى بالآثارفيه الحسن بن عمارة هالك من قَتَلَ رَميًا بحجرٍ أو ضربًا بعصًا أو سوطٍ فعليه عَقلُ الخطأِ ومن قتل اعتباطًا فهو قَوَدٌ