الرئيسيةالمحلى بالآثار10/117ضعيفلم يصح عن عمر بن الخطاب أن القضاء ما قضت وله أن يناكرها فيحلف ويقضي له بما حلف أنه نواه وتكون طلقة رجعية الراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة10/117حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارصحيحعن ابنِ عمرَ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، ولَهُ أن يناكِرَها، فيحلِفَ ويُقضى لَهُ بما حلفَ أنَّهُ نواه، وتَكونُ طلقةً رجعيَّةًالمحلى بالآثارصحيحعن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها [يعني البتَّةَ] واحدةٌ رجعيَّةٌالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسلم يصحعن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها يعني البتَّةَ واحدةٌ رجعيَّةٌ فقطالمحلى بالآثارصحيح أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانتالأم[ثابت]أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ حَلفَ علَى المنبرِ في خُصومةٍ كانَت بينَهُ وبينَ رجلٍ
المحلى بالآثارصحيحعن ابنِ عمرَ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، ولَهُ أن يناكِرَها، فيحلِفَ ويُقضى لَهُ بما حلفَ أنَّهُ نواه، وتَكونُ طلقةً رجعيَّةً
المحلى بالآثارصحيحعن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها [يعني البتَّةَ] واحدةٌ رجعيَّةٌ
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسلم يصحعن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها يعني البتَّةَ واحدةٌ رجعيَّةٌ فقط
المحلى بالآثارصحيح أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانت