لم يُحكَمْ عليهذكر صلاة الصبح هنا شاذ، تفرد به ابن أبي الرجال، وخالف سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب اللذين ذكرا أن ذلك في صلاة الجمعة.
ما أخَذتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلَّا مِن وراءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ كان يُصلِّي بها في الصُّبحِ. .