تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/I6RxZjxhga
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة