لم يُحكَمْ عليهمرسل وعن مجهول
إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا ، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ .
إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا ، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ .