لم يُحكَمْ عليهفيه داود بن الجراح وبقية رجاله رجال الصحيح
إذا صلَّتِ المرأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ الجنَّةَ
إذا صلَّتِ المرأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ الجنَّةَ