الرئيسيةالأوسط لابن المنذر8/139صحيحليس بثابتعن عُمَرَ قال: إذا التقى الزَّحفانِ، والمرأةُ يَضرِبُها المخاضُ، لا يجوزُ لهما في مالِهما إلَّا الثُّلُثُ. .الراويمجاهدالمحدِّثابن المنذرالمصدرالأوسط لابن المنذرالجزء/الصفحة8/139حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط